ابو القاسم بن حسين رضوى قمى لاهورى / ميرزا حسين النوري الطبرسي
229
رسالة السادة في سيادة السادة ( و البدر المشعشع در احوال ذريه موسى المبرقع للطبرسى ) ( فارسى )
اصوليين آن را پيش و اعتماد بر آن نمىنمودند ، چنانچه مجلسى در شرح اربعين ، و در كتاب رسائل شيخ مرتضى ، و در وسائل شرح آن ، و در فصول الاصول ، و ضوابط ، و قوانين الاصول ، و در تحف العقول ، و غير اينها حجّيت قرعهاندازى و اثبات آن به حسب اينروايت مىكنند . روى الشيخ الجليل الحسن بن علي بن أبي شعبة في تحف العقول ، عن موسى بن محمّد بن الرضا ، عن أخيه أبي الحسن يعنى الامام علي بن محمّد عليهما السّلام ، حين سأله يحيى بن أكثم عن مسائل ، فسأل أخاه ، فأجابه عليه السّلام ، فكان من جملة تلك المسائل أنّه سأله عن رجل أتى إلى قطيع غنم ، فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها ، فدخلت بين الغنم ، كيف تذبح ؟ و هل يجوز أكلها أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام : إن عرفها ذبحها و أحرقها ، و إن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين ، و ساهم بينهما ، فإذا وقع على أحد النصفين ، فقد نجى النصف الآخر ، ثمّ يفرّق النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتّى يبقى شاتان فيقرع بينهما ، فأيّهما وقع السهم بها ذبحت و احرقت و نجى سائر الغنم « 1 » انتهى . و قال في القوانين : قال المجلسي رحمه اللّه في الأربعين بعد ذكر هذه الرواية : إنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص عنه بالقرعة ، كما اختاره بعض الأصحاب ، و هو مؤيّد بما ورد في الأخبار المستفيضة انّ كلّ مشكل فيه القرعة « 2 » انتهى . چه محال است كه مع دواعى و انظار و ابصار و افهام متباينهء متفاوته ، خلايق از اهل بصائر و غير بصائر ترك مطاعن مطعونى نموده ، به اتّفاق احتجاج بر
--> ( 1 ) تحف العقول ص 357 و 359 . ( 2 ) شرح اربعين علامهء مجلسى ص 582 .